فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 887

ولا لفاسق ظاهرا لأنه لايوثق في أداء واجب الحضانة ولا حظ للولد في حضانته لأنه ربما نشأ على طريقته

ولا لكافر على مسلم لأنه أولى بذلك من الفاسق

ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون للحديث السابق

ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع

وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة إزالة لضرر السفر

وإن كان لسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق إن كان الطريق آمنا لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن الولد في بلد ضاع

ودونها أي دون مسافة القصر

فالأم أحق لأنها أتم شفقة ولأن مراعاة الأب له ممكنة ولما سق عن أبي بكر رضي الله عنه وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر وإلا فالأم أحق كما ذكره الشيخ تقي الدين وابن القيم فصل وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد والشافعي وعنه أيضا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أبو داود والنسائي وعن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد وعن عمارة الحربي

خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن سبع أو ثمان ولأن التقدم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك قال في الشرح ولأنه إجماع الصحابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت