فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 887

من خيار مجلس وشرط وغبن ورد بعيب لأنها معاوضة

وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع دفعا للضرر

فإن أبى بيع عليهما أي باعه الحاكم

وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما نص عليه في رواية الميموني وحنبل

ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر

فإن اقتسما بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع متى شاء فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه وقال الشيخ تقي الدين لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه فصل النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط

وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا للأرض كالأخذ بالشفعة

وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر العقود فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضى الشريك ولو وجبت فيها الشفعة ولما لزمت بالقرعة بل إفراز للنصيبين وتمييز للحقين فيصح قسم لحم هدي وأضحية مع أنه لا يصح بيع شيء منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت