من خيار مجلس وشرط وغبن ورد بعيب لأنها معاوضة
وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع دفعا للضرر
فإن أبى بيع عليهما أي باعه الحاكم
وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما نص عليه في رواية الميموني وحنبل
ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر
فإن اقتسما بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع متى شاء فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه وقال الشيخ تقي الدين لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه فصل النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط
وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا للأرض كالأخذ بالشفعة
وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر العقود فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضى الشريك ولو وجبت فيها الشفعة ولما لزمت بالقرعة بل إفراز للنصيبين وتمييز للحقين فيصح قسم لحم هدي وأضحية مع أنه لا يصح بيع شيء منهما