فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة
فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة
فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك
فأبيه لما سبق وحديث أنت ومالك لأبيك فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة
فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث
وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه
زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه لا تلزمه في قول الأكثر واختاره أبو الخطاب وصححه في المغنى والشرح وحمل نص أحمد على الإستحباب
لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم
وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين ويجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن وعموم حديث ابن عمتم يقتضي وجوبها عليه قاله في الشرح فصل في إخراج زكاة الفطر والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي