فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 887

فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة

فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة

فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك

فأبيه لما سبق وحديث أنت ومالك لأبيك فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة

فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث

وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه

زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه لا تلزمه في قول الأكثر واختاره أبو الخطاب وصححه في المغنى والشرح وحمل نص أحمد على الإستحباب

لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم

وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين ويجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن وعموم حديث ابن عمتم يقتضي وجوبها عليه قاله في الشرح فصل في إخراج زكاة الفطر والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت