فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 887

لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا

ومن قذف غير محصن عزر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم

ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين ويأتي في الشهادات فصل ويسقط حد القذف بأربعة أشياء

يعفو المقذوف لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

أيعجز أحدكما أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول تصدقت بعرضي الحديث رواه ابن السني والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه كالقصاص

أو بتصديقه أي إقراره ولو دون أربع مرات لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف

أوبإقامة البينة أو باللعان لما تقدم في اللعان

والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم لأنه من الكبائر

ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزاني لشبهه به أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلده لستة أشهر فأكثر لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنى فيلزمه قذفها ونفيه لئلا يلحقه الولد ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت