لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا
ومن قذف غير محصن عزر ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن إيذائهم
ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين ويأتي في الشهادات فصل ويسقط حد القذف بأربعة أشياء
يعفو المقذوف لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
أيعجز أحدكما أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول تصدقت بعرضي الحديث رواه ابن السني والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه كالقصاص
أو بتصديقه أي إقراره ولو دون أربع مرات لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف
أوبإقامة البينة أو باللعان لما تقدم في اللعان
والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم لأنه من الكبائر
ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزاني لشبهه به أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلده لستة أشهر فأكثر لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنى فيلزمه قذفها ونفيه لئلا يلحقه الولد ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن