ويومين قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر
ويحرم بعد ذلك نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك ويصلي على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي قال في الإختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلى عليه واحتج بقصة النجاشي فصل في حمل الميت ودفنه وحمله ودفنه فرض كفاية
لقوله تعالى { ثم أماته فأقبره } قال ابن عباس أكرمه بعد دفنه ولأن في تركهما هتكا لحرمتها
لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة
ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة
وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا يكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود
والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها صححه الترمذي
والقرب منها افضل كالإمام في الصلاة
ويكره القيام لها لقول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم
ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة