فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 887

ويومين قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر

ويحرم بعد ذلك نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك ويصلي على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي قال في الإختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلى عليه واحتج بقصة النجاشي فصل في حمل الميت ودفنه وحمله ودفنه فرض كفاية

لقوله تعالى { ثم أماته فأقبره } قال ابن عباس أكرمه بعد دفنه ولأن في تركهما هتكا لحرمتها

لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة

ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة

وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا يكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود

والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها صححه الترمذي

والقرب منها افضل كالإمام في الصلاة

ويكره القيام لها لقول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم

ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت