له ليس كالأجرة والجعل انتهى
وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي فصل ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا
فقط نص عليه
من الذكور والإناث لأن اللفظ يشملهم لأن الجميع أولاده
بالسوية من غير تفضيل لأنه شرك بينهم وكما لو أقر لهم بشيء وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف اختاره ابن ابي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الاقناع
ودخل اولاد الذكور خاصة لأنهم دخلوا في قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به
وإن قال على ولدي أولاده الموجودون ومن يولد لهم أي لأولاده الموجودين
لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين
ومن وقف على عقبة أو نسلة أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا اولاد الإناث لانهم لم يدخلوا في قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم }