فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 887

له ليس كالأجرة والجعل انتهى

وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي فصل ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا

فقط نص عليه

من الذكور والإناث لأن اللفظ يشملهم لأن الجميع أولاده

بالسوية من غير تفضيل لأنه شرك بينهم وكما لو أقر لهم بشيء وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف اختاره ابن ابي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الاقناع

ودخل اولاد الذكور خاصة لأنهم دخلوا في قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به

وإن قال على ولدي أولاده الموجودون ومن يولد لهم أي لأولاده الموجودين

لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين

ومن وقف على عقبة أو نسلة أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا اولاد الإناث لانهم لم يدخلوا في قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت