فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 887

وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي تتم العدة الأولى ثم تبتدىء العدة الثانية للزنى لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في إحداهما دون الآخر كما لو كانا من رجلين

ويشبهه استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقيت العدة الأولى لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها فإنها تستأنف العدة فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها لطلقتين في وقت واحد

وتتعدد العدة بتعدد الوطىء بالشبهة لحديث عمر السابق ولأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة

لا بالزنى فإن العدة لا تعدد في الأصح وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعتد من آخر وطء

ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنى أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها لااستمتاع لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض فصل ويجب الإحداد على المتوفي عنها زوجها بنكاح صحيح مادامت في العدة لقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه

ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها قاله في الرعاية

والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران قال في الشرح وأما الطيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت