وذلك لايجوز فوجب نفيه إزالة لذلك ولحديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين رواه أبو داود فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها
ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه أو استفاض زناها بين الناس أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها أو يرى معروفا به عندها خلوة لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها ولم يجب لأنه لاضرر على غيرها حيث لم تلد
وفراقهاأولى لأنه أستر ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إذا تلاعنا أو إقرارها فتفتضح فصل وصريح القذف ما منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد فإن فسره بذلك لم يكن قذفا
يا منيوك يا زاني يا عاهر وأصل العهر إتيان المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزانى سواء جاءها أو جاءته ليلا أو نهارا
يالوطي وهو في العرف من يأتي الذكور لأنه عمل قوم لوط لأن هذه الألفاظ صريحة في القذف لا تحتمل غيره فأشبه صريح الطلاق
ولست ولد فلان فقذف لأمه أي المقول له في الظاهر من المذهب وكذا لو نفاه عن قبيلته لحديث الأشعث بن قيس مرفوعا لا أوتى برجل يقول