فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 887

وذلك لايجوز فوجب نفيه إزالة لذلك ولحديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين رواه أبو داود فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها

ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه أو استفاض زناها بين الناس أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها أو يرى معروفا به عندها خلوة لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها ولم يجب لأنه لاضرر على غيرها حيث لم تلد

وفراقهاأولى لأنه أستر ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إذا تلاعنا أو إقرارها فتفتضح فصل وصريح القذف ما منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد فإن فسره بذلك لم يكن قذفا

يا منيوك يا زاني يا عاهر وأصل العهر إتيان المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزانى سواء جاءها أو جاءته ليلا أو نهارا

يالوطي وهو في العرف من يأتي الذكور لأنه عمل قوم لوط لأن هذه الألفاظ صريحة في القذف لا تحتمل غيره فأشبه صريح الطلاق

ولست ولد فلان فقذف لأمه أي المقول له في الظاهر من المذهب وكذا لو نفاه عن قبيلته لحديث الأشعث بن قيس مرفوعا لا أوتى برجل يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت