فصل ويحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما كما لو خصاه
أو خرق أو حرق عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطىء من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها أي خرق ما بين سبيلها
عتق في الجميع نص عليه بلا حكم حاكم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت قال كذا كذا قال اذهب فأنت حر رواه أحمد وغيره وروي أن رجلا أقعد أمه له في مقلى حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر رضي الله عنه وأوجعه ضربا حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال كذلك أقول
ولا عتق بخدش وضرب ولعن لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه
ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب كأبيه وجده وإن علا وولده وولد ولده وإن سفل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل وعمه وعمته وخاله وخالته
عتق عليه ولو حملا كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه الخمسة وحسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم وأما حديث لا يجزىء ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم