فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 887

الطلاق فيه وقال القاضي في قوله

لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته انتهى

ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى فإن استثنى لم يعتق وبه قال ابن عمر وأبو هريرة قال أحمد أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع ولحديث المسلمون على شروطهم

لا عكسه أي لا تعتق الأمة بعتق حملها فيصح عتقه دونها نص عليه لأن حكمه حكم الانسان المنفرد ولأن الأصل لا يتبع الفرع

وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلا أو أقل والرقيق ابن ثلاثين فأكثر

أنت أبي أو قال لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني عتق فيهما وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطء شبهة

لا إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه لصغر أو كبر

إلا بالنية لتحقق كذبه كقوله أعتقتك أو أنت حر منذ ألف سنة لأن محال معلوم كذبة ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت