لم يقع الطلاق لأنه يقمر بعد الثالثة فلم يحنث برؤيتها له ما لم يكن نية
وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها لم يقع نص عليه لعدم إضافة الفعل إليه
أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع الطلاق لأنه مغطى على عقله لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم
وإن فعلته أو فعله ناسيا لحلفه
أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا الحنث به
وقع الطلاق لأنه معلق بشرط وقد وجد ولأنه تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا لأنه محض حق الله فيدخل في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا أو غيره على التفصيل السابق ويكون على التراخي لأن إن حرف يقتضي التراخي إذا لم ينو وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما قال في شرح العمدة لا نعلم في هذا خلافا فصل في الشك في الطلاق
ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله كالمتطهر يشك في الحدث ولحديث