فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 887

فصل في ورد الوديعة وإن اراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها او إلى من يحفظ ماله أي مال مالكها

عادة كزوجته وعبده لأن فيه تخلصا له من دركها وإيصالا للحق إلى مستحقه فإن دفعها إلى حاكم إذا ضمن لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر

فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا ما يحفظ ماله عادة

ولم يخف عليها معه في السفر لم ينهه مالكها عنه

سافر بها ولا ضمان لأنه موضع حاجة ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا

وإن خاف عليها دفعها للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته ولأن في السفر غررا ومخاطرة لأنه عرضة للنهب وغيره لحديث إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله على هلاك

فإن تعذر دفعها للحاكم

فلثقة كمن حضره الموت لأن كلا من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم ايمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت