فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 887

صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك قلت فأي شيء تأخذان قالا عناق جذعة أو ثنية رواه أبو داود ولأن هذا السن هو المجزىء في الأضحية كذلك في الزكاة

وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربع شياه ثم كل مائة شاة لما روى أنس في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثة مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها رواه أحمد وأبو داود فصل في الخلطة

وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت