صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك قلت فأي شيء تأخذان قالا عناق جذعة أو ثنية رواه أبو داود ولأن هذا السن هو المجزىء في الأضحية كذلك في الزكاة
وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربع شياه ثم كل مائة شاة لما روى أنس في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثة مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها رواه أحمد وأبو داود فصل في الخلطة
وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع