لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد
ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه فصل في المضاربة
الثاني المضاربة وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا
وشروطها ثلاثة أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان
الثاني أن يكون معينا في تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبيع
معلوما فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل
ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وإن كان بيد ربه لأن موررد العقد العمل
ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة وقال