فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 887

لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد

ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه فصل في المضاربة

الثاني المضاربة وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا

وشروطها ثلاثة أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان

الثاني أن يكون معينا في تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبيع

معلوما فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل

ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وإن كان بيد ربه لأن موررد العقد العمل

ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت