فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 887

ولا من أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده قال في الشرح ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس وقال أيضا فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء وعن عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتق ولا إغلاق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والإغلاق الإكراه وروى سعيد وأبو عبيد أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع أهلك فليس هذا طلاقا فصل ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره لأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق

وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا أي يعين له وقتا للطلاق فلا يتعداه لأن الأمر للموكل

ويملك طلقة لأنها السنة فينصرف الإطلاق إليها

مالم يجعل له أكثر فيملكه

وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق

وتملك الثلاث أن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك لأنه مفرد مضاف فيعم جميع أمرها فيتناول الثلاث أفتى به أحمد مرارا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت