هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر أبلغ صاحبك ما قالوا فجعلوه كالصاحي في فريته وأقاموا مظنة الفرية مقامها
وفي طلاق السكران روايتان قيل للإمام أحمد بماذا يعلم أنه سكران فقال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره ونقل عن الشافعي إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم قاله الشيخ محمد التيمي
وعنه لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر لقول عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ذكرهما البخاري في صحيحه قال ابن المنذر ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه قال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح يعني من حديث علي منصور لا يرفعه إلى علي ذكره في الشرح أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون
ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ومن به برسام أو نشاف للحديث السابق