فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 887

وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه

ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيئة

قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا فينقسم الطلاق الى أحكام التكليف الخمسة

ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله رواه الترمذي وعنه لا يصح منه حتى يبلغ قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز ذكره في الشرح لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة قال الشيخ تقي الدين وكذا بحشيشة مسكرة وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهي وتطلب وقدم الزركشي أنها ملحقة بالنبج واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران لما روى وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى وإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت