وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه
ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيئة
قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا فينقسم الطلاق الى أحكام التكليف الخمسة
ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله رواه الترمذي وعنه لا يصح منه حتى يبلغ قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز ذكره في الشرح لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة قال الشيخ تقي الدين وكذا بحشيشة مسكرة وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهي وتطلب وقدم الزركشي أنها ملحقة بالنبج واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران لما روى وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى وإذا