= كتاب الطلاق =
يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه
ويسن إن تركت الصلاة ونحوها وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة لأن في امساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فرشه وعنه يجب الطلاق هنا لقوله أخشى أن لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي وتقدم وقال لا ينبغي إمساك غير عفيفة ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ولحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود
ويحرم في الحيض ونحوه كفي طهر أصابها فيه قال في الشرح