فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 887

وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الفسوخ وعنه أنه طلقه بائنة بكل حال وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه وقال ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس

وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية لأن الصريح لا يحتاج إليها

وهي خلعت وفسخت وفاديت لأنه ثبت للخلع عرف الأستعمال والفسخ حقيقة فيه وورالقرآن بالافتداء

والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك لأنها تحتمل الخلع وغيره

فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية

وألا يكن سؤال ولا بذل عوض

فلا بد منها أي النية ممن أتى بكناية خلع كطلاق ونحوه

ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه و لا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج لقوله أقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري وفي رواية فأمر ففارقها ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة وعليه يحمل كلام أحمد وغيره وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر قاله في الشرح ويلغى شرط رجعة فيه دونه كالبيع بشرط فاسد ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به لأنه قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عمرهما فكان إجماعا ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت