فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 887

إلا بإذن رب المال لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال

وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها

قومه ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه وملك ما قابل حصة العامل من الربح لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه

وإن لم يرض رب المال بعد فسخها بأخذ العرض

فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه على صفته

والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل

يصدق بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد والأصل عدمه

وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه

حتى ولو أقر بالربح ثم إدعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين ولا يقبل قوله إن إدعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر تحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين

ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل تعد ربح مال المضاربة نص عليه لأنه ينكر الزائد فإن أقاما بينتين قدمت بينة العامل فصل في شركة الوجوه

الثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال قال أحمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز وبه قال الثوري وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت