إلا بإذن رب المال لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال
وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها
قومه ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه وملك ما قابل حصة العامل من الربح لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه
وإن لم يرض رب المال بعد فسخها بأخذ العرض
فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه على صفته
والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل
يصدق بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد والأصل عدمه
وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه
حتى ولو أقر بالربح ثم إدعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين ولا يقبل قوله إن إدعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر تحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين
ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل تعد ربح مال المضاربة نص عليه لأنه ينكر الزائد فإن أقاما بينتين قدمت بينة العامل فصل في شركة الوجوه
الثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال قال أحمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز وبه قال الثوري وابن