وهي سنة في حق الأب ولو معسرا لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة فإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد ذلك على الولد يعق عن نفسه
فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لحديث عائشة مرفوعا عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه وهذا قول الأكثر وكان ابن عمر يقول شاة شاة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود
ولا تجزىء بدنة وبقرة إلا كاملة نص عليه لحديث أنس مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم رواه الطبراني
والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لحديث سمرة مرفوعا كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصححه الترمذي
فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات إحدى وعشرين لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى