فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 887

وهي سنة في حق الأب ولو معسرا لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة فإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد ذلك على الولد يعق عن نفسه

فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لحديث عائشة مرفوعا عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه وهذا قول الأكثر وكان ابن عمر يقول شاة شاة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود

ولا تجزىء بدنة وبقرة إلا كاملة نص عليه لحديث أنس مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم رواه الطبراني

والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لحديث سمرة مرفوعا كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصححه الترمذي

فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات إحدى وعشرين لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت