فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 887

وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها وقال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتقصدق بخمسه

ويقول عند دفعها اللهم إجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما لحديث أبي هريرة مرفوعا

إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجه

ويقول الاخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا لقوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم } أي أدع لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه فصل في شروط إخراج الزكاة ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة لحديث إنما الأعمال بالنيات

ولا يجزىء إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين وكما لو صلى صلاة مطلقة

ولا تجب نية الفرضية إكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا

ولا تعيين المال المزكى عنه فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه لأن التعيين لا يضر قاله في الكافي

وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج لأن الفرض متعلق بالموكل مع قرب الإخراج لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت