فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 887

فصل فيمن لا تدفع لهم ولا يجزىء دفع الزكاة لكافر غير المؤلف لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة

ولا للرقيق لأن نفقته على سيده قال في الشرح ولا يعطى الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا

ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواهما أحمد وأبو داود

ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علو وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره نص عليه وقال ابن المنذر أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه

ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وعنه يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب إمرأة ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم أخرجه البخاري ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت