فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 887

وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم رواية واحدة ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت فصل في مكان وقوف الإمام والمأموم يصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أبو داود

والسنة وقوفه متقدما عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى اقامهما خلفه

ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره رواه مسلم

ولا تصح خلفه لحديث وابصة بن معد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد رواه أبو داود

ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم

وتقف المرأة خلفه لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين متفق عليه

وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت