فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 887

= كتاب الفرائض =

وهي العلم بقسمة المواريث أي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا وقد حث صلى الله عليه وسلم علم تعلمه وتعليمه في أحاديث منها حديث ابن مسعود مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له وعن أبي هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموهها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة وقال عمر رضي الله عنه

إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي

وإذا مات الإنسان بديء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أولا كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه

وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر

وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات لقوله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي وابن ماجه

وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي

ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات في سورة النساء فصل وأسباب الإرث ثلاثة النسب أي القرابة قربت أو بعدت لقوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت