فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 887

الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ الأصابع والأظافر بناقصتها رضي الجاني بذلك أولا لأنه أكثر

ولا عين صحيحه بقائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قال الأزهري

لنقص منفعتها فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة ولا لسان ناطق بأخرس لأنه أكثر من حقه ولا صحيح بأشل من يد ورجل ولأصبع وذكر والشلل فساد العضو وذهاب حركته فإذا شل ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه كعين البصير بعين الأعمى

ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين لعدم المماثلة

ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل وهو الذي لايجد رائحة شيء لأنه لعلة في الدماغ والأنف صحيح

وأذن صحيحة بأذن شلاء أي أذن السميع بأذن الأصم وعكسه لأن الصمم لعلة في الدماغ فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق

انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه لقوله تعالى { والجروح قصاص } ولا مكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت