الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ الأصابع والأظافر بناقصتها رضي الجاني بذلك أولا لأنه أكثر
ولا عين صحيحه بقائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قال الأزهري
لنقص منفعتها فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة ولا لسان ناطق بأخرس لأنه أكثر من حقه ولا صحيح بأشل من يد ورجل ولأصبع وذكر والشلل فساد العضو وذهاب حركته فإذا شل ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه كعين البصير بعين الأعمى
ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين لعدم المماثلة
ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل وهو الذي لايجد رائحة شيء لأنه لعلة في الدماغ والأنف صحيح
وأذن صحيحة بأذن شلاء أي أذن السميع بأذن الأصم وعكسه لأن الصمم لعلة في الدماغ فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق
انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه لقوله تعالى { والجروح قصاص } ولا مكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها