فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 887

الأصل لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة وهما أنكرا أصل الشهادة فصل ولا تقبل الشهادة إلا بالشهادة أو شهدت فلا يكفي أنا شاهد بكذا لأنه إخبار عما اتصف به كقوله أنا متخمل شهادة على فلان بكذا

ولا أعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة

أو شهد بما وضعت به خطي لما فيه من الإجمال والإبهام وفي الن القول بالصحه أولى لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد بذلك أو كذلك أشهد صح لاتضاح معناه وعنه تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها اختاره الشيخ تقي الدين وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ذكره في الإنصاف

وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه ووجوب المشهود للمحكوم له ورجوعهم لا ينقض الحكم لأنهم إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق فهما متهمان بإرادة نقض الحكم وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطئهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال

ويضمنون بدل ماشهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه أو غصبوه وشهادة الزور من أكبر الكبائر

وإذا علم لحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت