فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 887

تخلو من شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو قال في الكافي وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لأنه عقوبة فأشبه سائر الحدود ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات انتهى

الثاني تعذر شهود الأصل بمرض أو غيبة مسافة قصر لأن من دونها في حكم الحاضر ذكره أبو الخطاب ولأن شهادة الأصل أقوى منها لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته وإنما تثبت الشهادة عليه ولأن سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى قاله في الكافي

ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم

وقف الحكم على سماعها لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء

الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم مايمنعه قبله أي الحكم من نحو فسق أو جنون

وقف الحكم لأنه ينبني على الشهادتين معا فإذا فقد شرط الشهادة لم يجز الحكم بهما

الرابع ثبوت عدالة الجميع لما تقدم

ويصح من الفرع أن يعدل الأصل بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح لأن شهادتهما بالحق مقبولة فكذلك في العدالة

لا تعديل شاهد لرفيقه لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما

وإن قال شهود أصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت