الدخول فإنه لا عدة لها وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي أمرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما قال ابن عبد البر لم يختلفوا فيه الا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول رواه أبو داود واحتج به أحمد قيل له أليس يروي أنه ردها بنكاح مستأنف قال ليس لذلك أصل قيل إن بين إسلامها وبين ردها اليه ثمان سنين وفي حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب
فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحها لما سبق
وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول منهم الاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية
ويجب المهر بكل حال لا ستقراره بالدخول فصل فيمن أسلم وزوجاته أكثر من أربعة
وإن أسلم الكافر ونحته اكثر من أربع فأسلمن في عدتهن
أو لا وكن كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف
واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف فيختار منهن لأن غير المكلف لا حكم لقوله ولا يختار عنه وليه لأنه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم فيه مقامه وسواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء أختار الأوائل أو الأواخرنص عليه لعموم ما تقدم في باب المحرمات
فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ليختار لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق