فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 887

الدخول فإنه لا عدة لها وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي أمرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما قال ابن عبد البر لم يختلفوا فيه الا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول رواه أبو داود واحتج به أحمد قيل له أليس يروي أنه ردها بنكاح مستأنف قال ليس لذلك أصل قيل إن بين إسلامها وبين ردها اليه ثمان سنين وفي حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب

فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحها لما سبق

وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول منهم الاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية

ويجب المهر بكل حال لا ستقراره بالدخول فصل فيمن أسلم وزوجاته أكثر من أربعة

وإن أسلم الكافر ونحته اكثر من أربع فأسلمن في عدتهن

أو لا وكن كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف

واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف فيختار منهن لأن غير المكلف لا حكم لقوله ولا يختار عنه وليه لأنه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم فيه مقامه وسواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء أختار الأوائل أو الأواخرنص عليه لعموم ما تقدم في باب المحرمات

فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ليختار لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت