فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 887

نسب أو رضاع وعن ابن عباس

أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها كانت مسلمة معي فردها عليه رواه أبو داود

وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر كتابي أو غيره قبل الدخول انفسخ النكاح حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة

أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح لقوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } وقال { ولا تمسكوا بعصم الكوافر }

ولها نصف المهر إن أسلم فقط أي دونها

أو سبقها بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها

وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته ابنة الوليد بن المغيرة نحو شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وهذا بخلاف ما قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت