وغلظ عليه الدية ألف دينار فذهب إليه أحمد وظاهره لا أضعاف في جراحه
ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس وفي جراحة إن قدر من حر بقسطه من قيمته لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وعنه تضمن جناية عليه بما نقض من قيمته سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن لأن ضمانه الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم وذكره في الكافي فصل ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا
فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل والغرة هي عبد أو أمة لحديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية لمرأة على عاتقها وورثها ولده ومن معه متفق عليه وعن عمر أنه استشار الناس في إملاص امرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بغرة عبد أو أمة قال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة متفق عليه وروى عن عمر وزيد أنهما قالا في الغرة قيمتها خمس من الإبل ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات وهو دية السن والموضحة قاله في الكافي وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة ولا ترث منها بغير خلاف قاله في الشرح
وتتعدد الغرة بتعدد الجنين فإن ألقت جنينين فعليها غرتان أشبه ما لو كانا من امرأتين
ودية الجنين الرق عشر قيمة أمه كما لو جنى عليها موضحة
وقيمة الجنين المحكوم بكفرة غرة قيمتها عشر دية أمه قياسا على جنين