فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 887

وغلظ عليه الدية ألف دينار فذهب إليه أحمد وظاهره لا أضعاف في جراحه

ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس وفي جراحة إن قدر من حر بقسطه من قيمته لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وعنه تضمن جناية عليه بما نقض من قيمته سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن لأن ضمانه الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم وذكره في الكافي فصل ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا

فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل والغرة هي عبد أو أمة لحديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية لمرأة على عاتقها وورثها ولده ومن معه متفق عليه وعن عمر أنه استشار الناس في إملاص امرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بغرة عبد أو أمة قال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة متفق عليه وروى عن عمر وزيد أنهما قالا في الغرة قيمتها خمس من الإبل ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات وهو دية السن والموضحة قاله في الكافي وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة ولا ترث منها بغير خلاف قاله في الشرح

وتتعدد الغرة بتعدد الجنين فإن ألقت جنينين فعليها غرتان أشبه ما لو كانا من امرأتين

ودية الجنين الرق عشر قيمة أمه كما لو جنى عليها موضحة

وقيمة الجنين المحكوم بكفرة غرة قيمتها عشر دية أمه قياسا على جنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت