فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 887

وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون

يشتري بها مثلها يكون وقفا مكانها وولده منها حر للشبهة وعليه قيمته يو وضعه حيا لتفويته رقة على من يؤول اليه الوقف بعده فصل ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الوقف إلى شرط الواقف لأن عمر رضى الله عنه شرط في وقفة شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ولأن الزبير وقف على ولده وجعل للمرودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه

فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن فبالعرف لأن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة قاله الشيخ تقي الدين

فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت