وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون
يشتري بها مثلها يكون وقفا مكانها وولده منها حر للشبهة وعليه قيمته يو وضعه حيا لتفويته رقة على من يؤول اليه الوقف بعده فصل ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الوقف إلى شرط الواقف لأن عمر رضى الله عنه شرط في وقفة شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ولأن الزبير وقف على ولده وجعل للمرودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه
فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن فبالعرف لأن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة قاله الشيخ تقي الدين
فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف