فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 887

مالم يشترط الواقف ناظرا فيتعين لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها

ويتعين صرفه إلى الجهة التى وقف عليها في الحال لأن تعيينه لها صرف له عما سواها لأنه لو لم يجب تعيينه لم يكن له فائدة

مالم يستثن الواقف منفعته او غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك لما تقدم

وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا

ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو كغيره في الإنتفاع به لما روي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين

ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه ما لكه صح ولم يسر إلى البعض الموقوف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية

لكن لو وطا الموقوف عليه حرم لأن ملكه لها ناقص ولا حد بوطئه للشبهة ولا مهر لأنه لو وجب لكان له ولا يجب للإنسان على نفسه شيء

فإن حملت صارت ام ولد تعتق بموته لولادتها منه وهو مالكها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت