من أربعة مسطح الاثنين في الاثنين فللزوج اثنان وللجدة سهم وللأخ لأم سهم
وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة فالمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثنين تباينها فاضرب مسألة الرد في مسألتها وهي أربعة تبلغ ثمانية للزوجة ربع اثنان وللجدة ثلاثة وللأخ لأم ثلاثة فصل في ذوي الأرحام
وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة كالخال والجد لأم والعمة وبتوريثهم قال عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء لقوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وعن عمر مرفوعا الخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والترمذي وحسنه ولأبي داود عن المقداد مرفوعا الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه وروى أبو عبيدة بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه قال في الكافي وقسنا سائرهم على هذين
وأصنافهم أحد عشر
ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم
ومن أدلى بصنف من هؤلاء كعمة وخالة الخالة ونحوهما
ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فينزل كل منهم منزلة من أدلى به