فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 887

من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه لما روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الاخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وعن علي أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينمها أب والخالة بمنزلة الأم اذا لم يكن بينهما أم رواه أحمد

وإن أدلى جماعة منهم يوراث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه لكن هناك بالسوية الذكر كالأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم اختاره الأكثر ونقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث

ومن لا وارث له معلوم

فماله لبيت المال يحفظ كالمال الضائع قال في القواعد مع أنه لا يخلو من بني عم أعلا إذ الناس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت