من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه لما روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الاخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وعن علي أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينمها أب والخالة بمنزلة الأم اذا لم يكن بينهما أم رواه أحمد
وإن أدلى جماعة منهم يوراث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه لكن هناك بالسوية الذكر كالأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم اختاره الأكثر ونقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث
ومن لا وارث له معلوم
فماله لبيت المال يحفظ كالمال الضائع قال في القواعد مع أنه لا يخلو من بني عم أعلا إذ الناس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول انتهى