غيره لأنه لم يدخل تحت ولايته وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ورزق شريحا في كل شهر مائة درهم وروي أن أبا بكر الصديق لما ولى الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له لا يسعك هذا فقال ما كنت لأدع أهلي يضيعون ففرضوا له كل يوم درهمين وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ولا يجوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى { فاحكم بين الناس بالحق } وإنما يظهر الحق بالدليل
وإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل لم ينعزل القاضي لأن الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم فإن عزله الإمام الذي ولاه أو غيره انعزل لأن عمر يولي الولاة ثم يعزلهم ومن لم يعزله عزله عثمان بعده إلا القليل وقال عمر رضي الله عنه لأعزلن أبا مريم يعني عن قضاء البصرة وأولي رجلا إذا رآه الفاجر فرقه فعزله وولى كعب بن سوار وولى علي أبا الأسود ثم عزله فقال لم عزلتني وما خنت وما جنيت قال إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين فصل في شروط القاضي
ويشترط في القاضي عشر خصال كونه بالغا عاقلا لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره