ذكرا لحديث
ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم
حرا لأن غيره منقوص برقة مشغول بحقوق سيده
مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة
عدلا فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا }
سميعا ليسمع كلام الخصمين
بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه
متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم
مجتهدا ذكره ابن حزم إجماعا لقوله تعالى { لتحكم بين الناس بما أراك الله } والمجتهد العالم بطرق الأحكام لحديث القضاة ثلاثة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
ولو كان اجتهاده
وفي مذهب إمامه للضرورة بأن لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك أنهم أدرى به وقال الشيخ تقي الدين هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين