فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 887

فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه احمد وغيره وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التطفيف وقاله مقاتل

وإن علم أنه اهدى حياء وجب الرد قاله ابن الجوزي قال في الآداب وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة فصل وتملك الهبة بالعقد لما روى عن علي وابن مسعود أنهما قالا الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه والنماء للمتهب قاله في الإنصاف

وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب قال المروزي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة وقال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة

يا بنية إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جدديته واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى رواه مالك في الموطأ وتبطل بموت متهب قبل قبضها لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة

إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة رواه أحمد

فقبض ما وهب بكيل أو وزن او عد أو ذرع بذلك وقبض الصبره وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض المبيع

ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما وهو أب أو وصية أو الحاكم أو أمينة كالبيع والشراء قال أحمد لا أعرف للأم قبضا ولا يحتاج أب وهب موليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت