فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه احمد وغيره وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافآت من التطفيف وقاله مقاتل
وإن علم أنه اهدى حياء وجب الرد قاله ابن الجوزي قال في الآداب وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة فصل وتملك الهبة بالعقد لما روى عن علي وابن مسعود أنهما قالا الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه والنماء للمتهب قاله في الإنصاف
وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب قال المروزي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة وقال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة
يا بنية إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جدديته واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى رواه مالك في الموطأ وتبطل بموت متهب قبل قبضها لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة
إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة رواه أحمد
فقبض ما وهب بكيل أو وزن او عد أو ذرع بذلك وقبض الصبره وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض المبيع
ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما وهو أب أو وصية أو الحاكم أو أمينة كالبيع والشراء قال أحمد لا أعرف للأم قبضا ولا يحتاج أب وهب موليه