أي في العدة
وتعود الرجعية والبائن إذا نكحها
على ما بقي من طلاقها ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأيي معاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم لأن وطء الثاني لايحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة ذكره في الشرح فصل وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره صحيحا لقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } بعد قوله { الطلاق مرتان } قال ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى { الطلاق مرتان } إلى قوله { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } رواه أبو داود والنسائي
ويطأها في قبلها مع الإنتشار لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة أتريدين أن ترجعي إلى رقاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك متفق عليه وعن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فليتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال حتى تذوق العسيلة رواه أحمد والنسائي وقال حتى يجامعها الآخر وعن عائشة مرفوعا العسيلة هي الجماع رواه أحمد والنسائي ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها مع انشاره لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته
أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل لما تقدم ولعموم قوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره }