فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 887

ان لا يكون في مرض موت احدهما المخوف فلا يصح فيه لا نعقاد سبب الإرث

أن لا يعطيه لولد آخر نص عليه لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى

أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعين وجهه

أن يكون ما تملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبري نفسه كإبرائه غريمه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه

وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك لحديث انت ومالك لآبيك

بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال لأنه حق ثابت عليه لاتهمة فيه كدين الأجنبي وله مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس فصل فيما يقسم ماله على ورثته ويباح للإنسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها

ويعطى من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب

ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت