ان لا يكون في مرض موت احدهما المخوف فلا يصح فيه لا نعقاد سبب الإرث
أن لا يعطيه لولد آخر نص عليه لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى
أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعين وجهه
أن يكون ما تملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبري نفسه كإبرائه غريمه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه
وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك لحديث انت ومالك لآبيك
بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال لأنه حق ثابت عليه لاتهمة فيه كدين الأجنبي وله مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس فصل فيما يقسم ماله على ورثته ويباح للإنسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها
ويعطى من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا