يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة أي ولا يجب متعه بدلا عنه
بفرقة اللعان لأن الفسخ من قبلها لأنه أنما يكون إذا تم لعانها وبفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه فسقط العوض كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه
وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم وضاعها من ينفسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة الصداق فسقط به
ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } الآية وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج لأنه في معناه ذكره في الكافي
وبملك أحدهما الآخر فإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها
أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما