فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 887

يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة أي ولا يجب متعه بدلا عنه

بفرقة اللعان لأن الفسخ من قبلها لأنه أنما يكون إذا تم لعانها وبفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه فسقط العوض كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه

وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم وضاعها من ينفسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة الصداق فسقط به

ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } الآية وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج لأنه في معناه ذكره في الكافي

وبملك أحدهما الآخر فإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها

أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت