{ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا }
وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع
رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها والعانها وفسخه لعيبها وفسخها لعيبه أو اعساره او عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول
رجع ببدل جميعها لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق او الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فأشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر وكما لواشتراه من زوجته ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله