فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 887

فصل في الفيء والفىء هو ما أخذ من مال الكفار بحق فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء

من غير قتال وما أخذ بقتال غنيمة

كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا او عن ميت ولا وارت له منهم وأطلقه بعضهم

ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء وقرأ { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى } الآية حتى بلغ { والذين جاؤوا من بعدهم }

فقال هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها ببينه وقال أحمد الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير

ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم

وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت