في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم قاله في المغني ويحل فرض النص للبنت وبنت الابن والاخت إذا انفردن ولم يعصبن
والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث لقوله تعالى { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن }
وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه أي الفرع الوارث
والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث للزوج ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع لقوله تعالى { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } فصل في الثلثين والثلثان فرض أربعة فرض البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر مع عدم البنات إذا لم يعصبن لقوله تعالى { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } وفوق في الآية صلة كقوله تعالى { فاضربوا فوق الأعناق } وقد وردت هذه الآية على سبب خاص لحديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبي صلى النبى صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط امهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت السنة على فرض البنتين وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها وقال تعالى في الأخوات { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك }