وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطة والوجه الثاني يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع قاله في الكافي فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها ولأن يد العبد كيد سيده
ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطر
يصح ولو أطلق فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها
ولدار أو بهيمة لا لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد ولأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك
إلا أن عين السبب كغصب أو استئجار زاد في المعنى لمالكها وإلا لم يصح
ولحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق كالطفل
فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل لأنه إقرار لمن لا يصلح أن يملك وإن