فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 887

وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطة والوجه الثاني يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع قاله في الكافي فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها ولأن يد العبد كيد سيده

ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطر

يصح ولو أطلق فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها

ولدار أو بهيمة لا لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد ولأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك

إلا أن عين السبب كغصب أو استئجار زاد في المعنى لمالكها وإلا لم يصح

ولحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق كالطفل

فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل لأنه إقرار لمن لا يصلح أن يملك وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت