أو بردها إلى مكانها بإذنه أي الإمام أو نائبه لقول عمر لرجل وجد بعيرا أ سله حيث وجدته رواه الأثرم
ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين لربه نص عليه لحديث في الضالة المكتومة مثلها معها قال أبو بكر في التنبيه وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد
وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه لحديث جرير السابق
الثالث كالذهب والفضة والمتاع ومالا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها لحديث يزيد بن خالد في النقدين والشاة وقيس عليه الباقي لأنه في معناه
والأفضل مع ذللك تركها قال أحمد فلا يتعرض لها روي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها ويضمنها إن تلفت فرط أو لا لأنه غير مأذون فيه أشبه الغاصب ولا يملكها ولو عرفها لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة
فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه
ضمن لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات والتفريط فيها تضييع لها فصل وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع أحدها ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة
فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته في الحال لحديث هي لك أو لأخيك أو