صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع وقال السماع في الأجناس والولاء جائز قيل لأحمد أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم يشهد قال نعم إذا كان مستفيضا فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله وأن خديجة وعائشة زوجتاه وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم وقيل تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية انتهى وقال الشيخ تقي الدين أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحد
ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجازة وإعارة فله أن يشهد له بالملك في قول ابن حامد لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل على صحة الملك فجرت مجرى الاستفاضة
والورع أن يشهد باليد والتصرف لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة وعارية فلم تختص في الملك فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال قاله في الكافي فصل وإن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها لم تقبل شهادتهما لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولهما إحدا هاتين الأمتين عتيقة
ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بالألف لاتفاقهما عليه
وله أي المشهود له
2 أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة