فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 887

صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع وقال السماع في الأجناس والولاء جائز قيل لأحمد أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم يشهد قال نعم إذا كان مستفيضا فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله وأن خديجة وعائشة زوجتاه وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم وقيل تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية انتهى وقال الشيخ تقي الدين أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحد

ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجازة وإعارة فله أن يشهد له بالملك في قول ابن حامد لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل على صحة الملك فجرت مجرى الاستفاضة

والورع أن يشهد باليد والتصرف لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة وعارية فلم تختص في الملك فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال قاله في الكافي فصل وإن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها لم تقبل شهادتهما لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولهما إحدا هاتين الأمتين عتيقة

ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بالألف لاتفاقهما عليه

وله أي المشهود له

2 أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت