فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 887

لا إن أطلق فقال لأجنبية أنت علي حرام ولم ينو أبدا

أو نوى إذا أي أنها حرام عليه إذا لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه الظاهر

ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت ويصح

مؤثتا كانت علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطىء فيه فمظاهر عليه كفارته

وإلا فلا أي فيزول حكم الظهاربمضيه لحديث سلمة بن صخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة وفيه ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمر بالكفارة ولم ينكر تقيده بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء

إذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير لقوله تعالى { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وقوله { فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه أوهل لسنن وصححه الترمذي لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام

فإن وطىء ثبتت الكفارة في ذمته لقوله تعالى { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } الآية ولعود الوطء نص عليه ولا يجب أكثر من كفارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منها

ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطىء لوجود العود ثم لا يطأ حتى يكفر للخبر السابق ولبقاء التحريم فإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة لأنه لم يوجد الحنث ويرثها كما بعد التكفير فصل والكفارة فيه على الترتيب عتق رقبة مؤمنة كسائر الكفارات لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } نص على المؤمنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت