الى توكيل لانتفاء التهمة قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا وهب لولده الطفل دارا بعينها او عبد بعينه وقبض له من نفسه واشهد عليه انها تامة وان الاشهاد فيها يغني عن القبض وصحح في المغني ان الاب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع
ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع
وان يهب حاملا حاملا ويستثني حملها كالعتق
وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط لأنه شرط ينافيها فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخصر
وإن وهب لمدينه او ابراه منه او تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله لان تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة
وتصح البراءة ولو مجهولا لهما او لاحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا
ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لانه غير مقدور على تسليمه
الا ان كان ضامنا فانها تصح لتعلقه في ذمته فصل في الرجوع في الهبة ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد لحديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه متفق عليه ولانه يروى عن علي وابن مسعود