فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 887

الى توكيل لانتفاء التهمة قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا وهب لولده الطفل دارا بعينها او عبد بعينه وقبض له من نفسه واشهد عليه انها تامة وان الاشهاد فيها يغني عن القبض وصحح في المغني ان الاب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع

ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع

وان يهب حاملا حاملا ويستثني حملها كالعتق

وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط لأنه شرط ينافيها فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخصر

وإن وهب لمدينه او ابراه منه او تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله لان تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة

وتصح البراءة ولو مجهولا لهما او لاحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا

ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لانه غير مقدور على تسليمه

الا ان كان ضامنا فانها تصح لتعلقه في ذمته فصل في الرجوع في الهبة ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد لحديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه متفق عليه ولانه يروى عن علي وابن مسعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت