الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره رواه أبو حفص
الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر حتى الفرج نص عليه لقوله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك حسنه الترمذي ومن دون سبع لا حكم لعورته لما روى أبو حفص عن أبي ليلى قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه أراه قال فقبل زبيبه وقال أحمد في رواية الأثرم في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها إن وجد شهوة فلا والا فلا بأس والسنة عدم نظر أحد الزوجين الى فرج الأخر لأنه أغلظ العورة ولقول عائشة ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط رواه ابن ماجه وفي لفظ ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا آراه مني فصل ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته